السيد مصطفى الخميني

302

مستند تحرير الوسيلة

--> 1 - تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1080 ، وسائل الشيعة 17 : 175 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 1 . 2 - عن سماعة بن مهران قال : سأل رجل أبا عبد الله ( عليه السلام ) وأنا حاضر فقال : إني رجل أبيع العذرة فما تقول ؟ قال : حرام بيعها وثمنها . وقال : لا بأس ببيع العذرة . تهذيب الأحكام 6 : 372 / 1081 ، وسائل الشيعة 17 : 175 كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 40 ، الحديث 2 . 3 - السرائر 2 : 219 ، مفتاح الكرامة 4 : 20 / السطر 28 . 4 - الخلاف 3 : 166 ، المسألة 270 ، مفتاح الكرامة 4 : 20 / السطر 28 .